Assemblies and Meetings

الجمعية العادية

الجمعية العامة

تتكون الجمعية العامة للشركة وفقاً لما هو مبين فى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية
اجتماعات الجمعية العامة العادية

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنوياً إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة ، والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية :
تقرير مراقب الحسابات .
التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .
الموافقة على توزيع الأرباح .
الموافقة على استمرا ر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية.
تشكيل مجلس إدارة الشركة
النظر فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم فى شأنها من قرارات .
كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
نشر إخطار دعوة الجمعية :

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين ، على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول .

تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية عند  الدعوة للإنعقاد فى إجتماع عادى أو غير عادى :

وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
التصرف فى الاحتياطات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها .
الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها .
النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

الجمعية العامة لأعتماد الموازنة

ملخص قرارات الجمعية

 

قرارات الجمعية

 

محضر الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للتوازن الاقتصادى مع فيليب موريس

ملخص قرارات الجمعية

 

قرارات الجمعية

 

محضر الجمعية العامة

الجمعية العامة لأعتماد القوائم المالية

ملخص قرارات الجمعية

 

قرارات الجمعية

 

محضر الجمعية العامة

الجمعية العادية لتعديل النظام الاساسى للشركة

ملخص قرارات الجمعية

 

قرارات الجمعية

 

محضر الجمعية العامة

الجمعية العامة الغير العادية

 تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي :

أولاً : تعديل نظام الشركة ، بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين . ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكاً.

وتنظر بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة :
1- زيادة أو خفض رأس المال المرخص به أو المصدر ( المملوك ) .
2- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلي نافذة إلا بموافقة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغيير نسبة الخسارة التي يتعين عند تحققها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو إستمرارها .

ثانياً : إعتماد إدماج الشركة فى غيرها من الشركات .

ثالثاً : اعتماد التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة .

رابعاً : اعتماد تقسيم الشركة .

خامساً : النظر فى تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال .